"التأسيسي" يحرم 15% من التونسيين من الترشح للرئاسة | MA Tunisie

"التأسيسي" يحرم 15% من التونسيين من الترشح للرئاسة

samedi 10 décembre 2011


تحرم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية نحو مليون ونصف المليون تونسي من الترشح لهذا المنصب، أي بما يفوق ال 15 في المئة من الشعب . إذ تتمثل هذه الشروط حسب الفصل الثامن الذي تمت المصادقة عليه، أمس، في المجلس الوطني التأسيسي في أن يكون رئيس الجمهورية “تونسياً مسلماً غير حامل لجنسية أخرى مولوداً لأب ولأم تونسيين بالغاً من العمر على الأقل خمساً وثلاثين سنة...” .

وبذلك، فهذه الشروط تقصي كل حامل لجنسية ثانية غير الجنسية التونسية، علماً أن القانون التونسي يمنح لكل من له أم أو أب من جنسية أخرى، أن تكون له جنسية ثانية، ولا يتسنى للمتخلي عن الجنسية الثانية الترشح للرئاسة .

هذه النقطة لقيت الرفض القاطع من قبل عدد كبير من النواب خلال مناقشة الفصل، قبل مصادقة المجلس على الصيغة النهائية له بغالبية 145 صوتاً .

وقال النائب عبدالمنعم كرير ل”الخليج” إن “اشتراط ألا يحمل المترشح للرئاسة لجنسية ثانية يقصي نحو مليون ونصف المليون من الشعب التونسي، ويحرمه حقه في الرئاسة، وهو ما يتنافى مع الديمقراطية والحريات التي قامت من أجلها الثورة المجيدة”، وأكد أنه لا يمكن اعتبار الجنسية المزدوجة أو عدمها مقياساً للترشح للرئاسة، كما أنه لا يمكن للمرء أن يختار جنسية أمه وأبيه، وهو ما أكدته النائبة كريمة سويد حيث أوردت “ لا بد أن تتغير جملة “أم وأب تونسي” ويوضع مكانها “أم أو أب تونسي” لأن الصيغة التي تمت المصادقة عليها تعرض عدداً كبيراً للظلم، وتحرمهم من حقهم الشرعي في الترشح للرئاسة .

وقبل المصادقة على الفصل الثامن الذي يعتبر أول الفصول في الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية في قسمها الأول المتصل برئاسة الجمهورية، وخلال المداولات عبر عدد من النواب عن رفضهم لعديد النقط، وطالبوا برفع السن الدنيا إلى 45 سنة وبالتنصيص صراحة على شمولية الترشح لرئاسة الجمهورية للتونسي والتونسية، إلا أنه رفضت هذه المقترحات بعد أن تم عرضها جزئيا على التصويت وذلك بغالبية الأصوات .

ويشمل الفصل الثامن إلى جانب شروط الترشح للرئاسة، نقاطاً أخرى أهمها أن يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية، كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي إن كان عضواً به بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم .

كما صادق المجلس الوطني التأسيسي على الفصل السابع من مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية وذلك بأغلبية الأصوات مقابل اعتراض عضوين واحتفاظ عضو واحد بصوته .

وينص الفصل السابع بعد إدراج التعديلات المقترحة من قبل عدد من الأعضاء على أنه إذا طرأ ظرف استثنائي يمنع سريان السلطات ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله بأغلبية أعضائه، أن يصرح بتحقق ذلك الظرف ويفوض اختصاصه التشريعي أو جزءاً منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوّض إليهم عبر إصدار مراسيم بالتوافق بينهم .

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه لإعلان إنهاء التفويض بأغلبية أعضائه ثم ينظر في المراسيم الصادرة للمصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها” .

ودعا عدد من النواب رئيس اللجنة إلى رفع اللبس والغموض حول عبارة “ظرف استثنائي” التي بتحققها يمكن تفويض صلاحيات الجلسة العامة للمجلس للرؤساء الثلاثة .

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
MA Tunisie © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum